تمهيد الأمور التي تجب في الصلاة وتسمى من أجزائها - كالقراءة والذكر والتكبيرة - تارة ، ومن أفعالها أخرى ، كالركوع والسجود ، ومن مقوماتها ثالثة ، كالنية والقصد إلى العنوان ، والتوجه إلى الطبيعة بما هي المسماة ب الصلاة فإنها بدونها ليست بصلاة ، ومجرد المشاركة في الأجزاء والأفعال - بعد كونه قاصدا بها المعاني الأخر - لا يوجب صدقها ، بل مع عدم القصد وإرادة العنوان البسيط المنحل إلى الأجزاء ، لا تتحقق الطبيعة المصدوق عليها اسمها ، على المعروف بينهم أحد عشر [1] : النية والقيام وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود والقراءة والذكر والتشهد والسلام والترتيب والموالاة [2] .
[1] وهو المعروف بين المتأخرين من مقاربي عصرنا ، لاحظ العروة الوثقى 1 : 613 ، فصل في واجبات الصلاة ، وسيلة النجاة 1 : 141 ، فصل في أفعال الصلاة ، تحرير الوسيلة 1 : 156 ، فصل في أفعال الصلاة . [2] لم يظهر لي وجه لعدم عدهم الاستقرار منها ، ودعوى أنه من واجبات الواجبات ( أ ) ، ممنوعة لو كان تصح الصلاة بالاخلال به في الأكوان المتخللة . مع أن القيام أيضا من واجبات واجباتها ، فإنه شرط التكبيرة والركوع والقراءة ، ولذلك قيل : لو أهوى حال القراءة إلى شئ عمدا ، ثم رجع وأتى بها حال القيام ، تصح ( ب ) . [ منه ( قدس سره ) ] . ( أ ) لاحظ مستمسك العروة الوثقى 6 : 4 . ( ب ) العروة الوثقى 1 : 663 ، كتاب الصلاة ، فصل في مستحبات القراءة ، المسألة 9 .