responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 6


والأخيرتان أيضا ربما تكونان من المقومات ، فعد المقوم من الواجبات ، خروج عن الاصطلاح ، ولا بأس به .
وسيأتي أن النية غير القربة [1] ، فتكون اثني عشر .
ولعلهم أرادوا من النية أمرا جامعا بين الأمور الثلاثة التي بها تمتاز العبادة عن غيرها :
أحدها : إرادة الفعل والتوجه والاختيار ، مقابل الفعل الحاصل من غير اعتبار ذلك ، فلا بد من العلم بالصلاة والاتيان بها بعنوانها ، وعن إرادة واختيار .
ثانيها : قصد الفعل المنوع لتلك الطبيعة الجنسية ، من الفصول المقومة ، كالظهرية والعصرية ، مقابل الدين ، فإنه لا يلزم لافراغ الذمة في الجملة ، زائدا على قصد الافراغ وأداء الدين ، ولو كانت الديون مختلفة ، فإنه يقع إجمالا في بعض فروض المسألة .
ثالثها : الخلوص ، وعدم كونه مشتملا على الرياء ، والاتيان به للتقرب والامتثال وأداء المطلوب ، من غير دخالة الأمور الأخر غير المضرة في مثل أداء الدين ونحوه .
ولو كانوا مريدين بها ذلك ، فقد يشكل في مثل بعض الصلوات ، التي لا يعتبر فيها الأزيد من الأمر الأول والثالث - على تأمل [2] - كالنوافل المطلقة غير الراتبة .
وإن لم يكونوا مريدين بها معنى جامعا ، فيلزم ازدياد الواجب إلى ثلاثة عشر ، والأمر سهل .
إذا عرفت ذلك ، فالكلام في تلك الأمور يقع في مطالب :



[1] يأتي في الصفحة 5 - 12 ، لاحظ أيضا : تحريرات في الأصول 2 : 152 - 155 .
[2] يأتي وجهه في الصفحة 84 .

6

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست