والذي يتوجه إلى المسألة : هو أن الأمر المتعلق بطبيعة مخصوصة ، لا يدعو إلا إليها ، ولو تعلق الأمر ثانيا بها مع تلك الخصوصية ، ليس إلا تأكيد الأول ، ضرورة امتناع التأسيس مع وحدة المتعلق ، على ما تقرر في الأصول [1] ، فلو كان بعد الوقت أمر متعلق بالمغرب الأدائي ، وأمر متعلق بالمغرب القضائي ، مع عدم ورود قيدي الأداء والقضاء في المتعلق ، يلزم الامتناع المشار إليه . ولا يعقل دخالة العقل في متعلق الأوامر الشرعية ، إلا بما يرجع إلى الامتثال وكيفيته ، وأما لزوم الاتيان بها بعنوان كذا وكذا ، فهو خارج عن حدود مدارك العقل والنظر ، فما هو المأمور به إما معنون بعنوان الأداء فعليه نيته ، وإلا فلا ، وهكذا في جانب القضاء وسائر الأمور الأخر . وأما اشتراط نية الأداء في هذه الصورة دون تلك - للحاجة إلى التمييز - فهو ممنوع ، لأنه لا بد وأن تتميز المتعلقات بأنفسها ، لا بتميز المكلف ، ولو لم يكن تمييز بينها ثبوتا ، فلا يتعدد الأمر والمتعلق ، بداهة امتناع تعلق الإرادتين والحبين بطبيعة واحدة ، على نعت الاستقلال والتأسيس ، فلا ينبغي الخلط والغفلة . اعتبار نية القضاء دون نية الأداء والذي هو التحقيق : هو أن الأداء والقضاء ، من الانقسامات اللاحقة بالطبيعة في مقام التقسيم ، واعتبار المقسم والأقسام ، ولكن في مقام