responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 40


فتحصل : أن مجرد لحاظ الشرع بعض الأمور حال تعلق الأمر ، لا يستلزم وروده في المأمور به ، بنحو يجب ذلك اللحاظ على المأمور ، أو يجب ترتيب الأثر عليه .
مثلا : الشرع الآمر بالصلاة ، واللاحظ أربع ركعات ، ويكون كل ركعة بلون خاص - كما ترى في ركعاتها - لم يلزم قصد الركعات ، من الأولية والثانوية ، ولا تبطل الصلاة لو أتى بعنوان الثالثة ، ثم تبين أنها الرابعة .
والسر كله : هو أن الركعات من الأمور الواقعية ، لا تحتاج إلى القصد ، كما مضى بيانه .
وجه آخر للزوم نية القصر والتمام وقد يمكن دعوى : أن الأمر ليس كما توهم ، ضرورة أن صلاة الركعتين تختص بأحكام ، وصلاة الأربع ركعات بخلافها [1] ، فإن الشك في الأولى مبطل ، وتجب الإعادة ، وفي الثانية غير مبطل ، ويجب العمل بالوظيفة المقررة ، فكون ما بيده موضوع ذاك الدليل أو تلك الأدلة ، لا يتميز إلا بالقصد المتعلق بالقصر والتمام ، فلا بد من نيتهما قبل أن يشرع فيها .
ولا يجوز العدول في جميع الفروض طبق القاعدة ، إلا مع الدليل ، كما في صلاة الظهر والعصر ، لأن العدول على خلاف الأصل ، بعد تعنون الطبيعة بالعنوان الخاص . ومع فرض عدم تعنونها به ، لا معنى للعدول ، كما لا معنى للعدول من الركعة الثانية من النوافل إلى الأولى لو دخل بعنوان



[1] جامع المقاصد 2 : 231 ، جواهر الكلام 9 : 167 .

40

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست