فتحصل : أن مجرد لحاظ الشرع بعض الأمور حال تعلق الأمر ، لا يستلزم وروده في المأمور به ، بنحو يجب ذلك اللحاظ على المأمور ، أو يجب ترتيب الأثر عليه . مثلا : الشرع الآمر بالصلاة ، واللاحظ أربع ركعات ، ويكون كل ركعة بلون خاص - كما ترى في ركعاتها - لم يلزم قصد الركعات ، من الأولية والثانوية ، ولا تبطل الصلاة لو أتى بعنوان الثالثة ، ثم تبين أنها الرابعة . والسر كله : هو أن الركعات من الأمور الواقعية ، لا تحتاج إلى القصد ، كما مضى بيانه . وجه آخر للزوم نية القصر والتمام وقد يمكن دعوى : أن الأمر ليس كما توهم ، ضرورة أن صلاة الركعتين تختص بأحكام ، وصلاة الأربع ركعات بخلافها [1] ، فإن الشك في الأولى مبطل ، وتجب الإعادة ، وفي الثانية غير مبطل ، ويجب العمل بالوظيفة المقررة ، فكون ما بيده موضوع ذاك الدليل أو تلك الأدلة ، لا يتميز إلا بالقصد المتعلق بالقصر والتمام ، فلا بد من نيتهما قبل أن يشرع فيها . ولا يجوز العدول في جميع الفروض طبق القاعدة ، إلا مع الدليل ، كما في صلاة الظهر والعصر ، لأن العدول على خلاف الأصل ، بعد تعنون الطبيعة بالعنوان الخاص . ومع فرض عدم تعنونها به ، لا معنى للعدول ، كما لا معنى للعدول من الركعة الثانية من النوافل إلى الأولى لو دخل بعنوان