responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 36


نعم ، ربما يشكل لو كان من نيته امتثال الأمر المتعلق بالخمس ركعات ليس إلا ، فقصد صلاة الظهر الخمس ركعات فإنه لا يسقط أمره .
وفيه : أن عنوان الخمس ركعات يضر فيما لو كان عنوان الأربع ركعات لازما في النية ، وإلا فلا يضر كما لا يخفى .
ولو صح ما قيل ، يلزم الاشكال في بعض الصور السابقة : مثلا لو قصد الأمر المتعلق بالتمام ليس إلا ، ثم قبل أن يتجاوز حد القصر ، خرجت السفينة من حد الترخص ، فإنه حينئذ تبطل صلاته ، ولا يصح تقصيرها ، وهكذا فيما لو تردد بعد الإقامة في الأثناء .
فيعلم منه : أن قصد الركعتين والأربع ركعات ، لا يضر ولا ينفع ، بل المدار على قصد الظهرية ، فإن شاء قصره بالتسليم ، وإلا أتمه ، وهو بالخيار في مواضع كثيرة ، كما مرت الإشارة إليه .
إحالة المقام على معرفة حقيقة القصر والتمام وربما يخطر بالبال أن يقال : إن هذه المسألة من متفرعات المسألة الأخرى ، وهي أن القصر والاتمام متباينان ، ويكون السلام داخلا في صلاة القصر ، وواجبا من واجبات الصلاة المعتبرة من الأجزاء الداخلة ، أو القصر والتمام من الأقل والأكثر ، والسلام من الواجبات الخارجة ، وكأنه خاتم الصلاة ، لو شاء يختمها على الركعتين ، ولو شاء يختمها على الأربع ركعات .
فإن قلنا : بالأول ، فلا بد من القصد والنية ، لتباين الطبيعتين ، ولا يعقل

36

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست