responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : واجبات الصلاة ( عدد الصفحات : 243)


الأمر أن يتعلق بالطبيعة الواحدة الجامعة بين المتباينين ، وتحميله ما به تحصل البينونة .
وبعبارة أخرى : لو كان الواجب صلاة الظهر ، ولم يكن الأمر في جعله وأمره ، محتاجا إلى تصوير آخر ولحاظ زائدا عليها ، فلا وجه لتوهم الحاجة إلى قصد القصر والاتمام ، ولو كان الأمر متعلقا بالصلاة ، وكانت صلاة القصر والتمام متباينة ، فلا يعقل البعث إليهما بالأمر الواحد ، مع تحميل الخصوصية التي بها حصلت البينونة .
فإذا أمر بالقصر ، لا بد وأن تصور ركعتين وأمر بهما ، وهكذا الأمر في جانب التمام ، فعلى هذا ، لا تتم تلك المسائل إلا على المبنى غير المعروف بينهم .
وتوهم : أن الخصوصية مشروطة بالدليل الخارج ، في غير محله ، لأن ذلك الدليل في حكم المبين للمأخوذ أولا ، وليس هو دليلا على الشرط كسائر أدلة الشروط ، بل الدليل في المسألة يورث التنويع ، فيكون شارحا ، كأدلة اعتبار قصد الظهرية والعصرية ، فإنها لا تورث الشرطية على خلاف إطلاق الآية مثلا ، بل هي تفسر المقصود منها ، بخلاف دليل اشتراط الطهارة ، فإنه يورث التقييد .
وليس ذلك إلا لأجل أن الطهارة المائية والترابية ، لا توجب البينونة في الصلوات ، بخلاف الظهرية والعصرية ، والقصرية والتمامية .

37

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست