responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35


نافلة الظهر ، على أن يكون المضاف إليه داخلا في المأمور به ، وتلك النافلة مستحبة ، فلا ينبغي أن يتوهم أن النفل والندب واحد ، فيلزم اعتباره ، كما لا يخفى .
حكم نية القصر والاتمام وأما قصد القصر والاتمام ، فالمعروف بينهم عدم اعتبارهما [1] ، ولا يخل الاخلال بهما في الصحة وسقوط الأمر ، فلو دخل قصرا ، ثم بدا له الاتمام وبالعكس ، كما في أماكن التخيير فهو مما لا بأس به ، وهكذا فيما قصد الإقامة ، ثم تبدل رأيه وبالعكس ، وهكذا في السفينة ذاهبا وجائيا ، وقد اخترنا أن قصدهما كالحجر جنب الانسان ، وربما يضر ، لاستلزام التشريع .
ومن ثمراته : أنه لو تخيل صلاة القصر ثلاث ركعات مثلا ، والتمام خمس ركعات ، وأتى اتفاقا بالاثنين والأربع ، تصح صلاته ، لأنه قصد المأمور به وهو الظهر ، وأتى به ، ولا يلزم العلم على نحو الاشتراط والوضع بمقدار الركعات ، وإن كان اللازم الاطلاع على المأمور به ، ولكنه مطلع تخيلا ، فليس يضر ذلك بقصده وقربته .
وتوهم التفصيل بين صورتي التقييد والخطأ في التطبيق [2] ، بعد مراجعة النية إلى الأمر الشخصي وقصد المطلوب الفعلي ، في غير محله .



[1] مدارك الأحكام 3 : 311 ، جواهر الكلام 9 : 165 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 13 .
[2] العروة الوثقى 1 : 615 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 9 .

35

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست