responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25


خصوصيات اعتبرت لتمكين المقنن من إبانة مرامه ، ولأجل ذلك يطمئن بأن مع وحدة الصورة ، لا تجب النية بهذا المعنى ، كما في صلاة المغرب ، فإنه لا تجب إلا ثلاث ركعات في وقت المغرب ، ولا يلزم إلا نية الصلاة بعدما كان منبعثا عن الأمر المتعلق بها .
نعم ، لو كان في ذمته صلاة المغرب القضائي ، يتعين عليه تلك النية ، مع صراحة كلماتهم في عدم وجوب قصد الأداء والقضاء [1] ، فهذا دليل على أن المنفي هو القيد الشرعي ، واللازم هو اعتبار التمييز عند العقل ، فافهم وتأمل .
ومما يؤيد ذلك ، عدة روايات مشتملة على تعبيرها عن صلاتي العشاءين والظهرين ب‌ الصلاة الأولى والثانية [2] كما لا يخفى .
الجواب عن التوهم السابق وأنت خبير بما فيه ، فإن كل ذلك في مقابل البديهة التي عليها النفوس الشرعية ، والروايات تنادي بأعلى صوتها على تلك الصلوات



[1] مدارك الأحكام 3 : 310 و 311 ، جواهر الكلام 7 : 160 ، العروة الوثقى 1 : 615 ، تحرير الوسيلة 1 : 157 .
[2] وسائل الشيعة 4 : 47 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 6 . وسائل الشيعة 4 : 85 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 23 ، الحديث 1 . وسائل الشيعة 4 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 13 . وسائل الشيعة 4 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 31 ، الحديث 5 . وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 .

25

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست