responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26


بعناوينها ، وعدها بها من الواجبات دليل على قيديتها ومقوميتها لها ، وأنها بدونها ليست مأمورا بها .
ولعمري ، إن المتدبر في الأخبار ، لا يجد مناصا من الالتزام بمقالة المشهور .
ومما يدل على ذلك ، أخبار العدول [1] ، وتوهم أن المعدول إليه معنون ، دون المعدول عنه ، غير تمام حسب الروايات .
ومما يشهد عليه المآثير المتعرضة لأوقاتها والركعات الصريحة في تعنونها بها ، ومفروغية المسألة اقتضت أن المسألة ليست معنونة في كتاب العروة والوسيلة الموجودين عندي من الكتب الفقهية .
وأما الآية الشريفة ، فهي مجملة من جميع الحيثيات ، وناظرة إلى أصل الجعل والالزام ، ولا دلالة لها على الصلوات الخمس ، وبعد مراجعة الروايات الشريفة يعلم أنها الصلوات الخمس ، وتكون الصلاة مستعملة في معناها الجنسي ، الذي هو جزء المعنى المأمور به ، وجزؤه الآخر يعلم من الدليل الخارج .
وقد تعرضنا لكيفية الشبهة - ورودا وجوابا - في رسالة لا تعاد . . .
فمن شاء فليراجع [2] ، ولا شبهة في الالتزام بعدم الوجوب في الفرع المذكور [3] ، فإن قاعدة الشك بعد الوقت ، تنفي الإعادة لو شك في إتيان المأمور به في الوقت ، فضلا عن الشك في الجهات الأخر المقومة



[1] وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 .
[2] رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
[3] تقدم في الصفحة 22 - 23 .

26

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست