responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 238


سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن ، سبح وكبر وذكر بقدرها [1] انتهى .
ولم يتذكر للمسألة سائر أرباب التعليق ، مع تصريحهم في التكبيرة بها ، فقال : وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي من الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية [2] .
فبالجملة : يظهر منه ( رحمه الله ) أن بين التكبيرة والقراءة فرقا ، وظاهره أن الأذكار في الركوع والسجود كالتكبيرة ، وإن لم يتعرض للمسألة في البابين ، فليراجع .
فعلى هذا تحصل : أن القراءة متقومة بالعربية عنوانا ، ومع العجز عنها لا وجه لوجوب ترجمتها ، بخلاف غيرها ، فإنها غير متقومة .
حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا فإذا كان الأمر كما حقق ، فيلزم أن تكون العربية من الواجبات في التكبيرة ، وغايتها أن تكون غير صحيحة مع الاخلال العمدي ، وأما لو أتى بها جهلا بالمسألة - فارسية ، أو رومية - فهي صحيحة ، ولا يعيد الصلاة لأجلها ، لأن المعنى الواجب غير متقوم به ، وإذا لم يكن متقوما بها ذاتا ، لا يلزم من الاخلال بأوصافها الواجبة ، بطلان الصلاة ، لحصول الركن فاقدا



[1] العروة الوثقى 1 : 652 ، كتاب الصلاة ، فصل في القراءة ، المسألة 34 .
[2] العروة الوثقى 1 : 628 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 6 .

238

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست