سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن ، سبح وكبر وذكر بقدرها [1] انتهى . ولم يتذكر للمسألة سائر أرباب التعليق ، مع تصريحهم في التكبيرة بها ، فقال : وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي من الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية [2] . فبالجملة : يظهر منه ( رحمه الله ) أن بين التكبيرة والقراءة فرقا ، وظاهره أن الأذكار في الركوع والسجود كالتكبيرة ، وإن لم يتعرض للمسألة في البابين ، فليراجع . فعلى هذا تحصل : أن القراءة متقومة بالعربية عنوانا ، ومع العجز عنها لا وجه لوجوب ترجمتها ، بخلاف غيرها ، فإنها غير متقومة . حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا فإذا كان الأمر كما حقق ، فيلزم أن تكون العربية من الواجبات في التكبيرة ، وغايتها أن تكون غير صحيحة مع الاخلال العمدي ، وأما لو أتى بها جهلا بالمسألة - فارسية ، أو رومية - فهي صحيحة ، ولا يعيد الصلاة لأجلها ، لأن المعنى الواجب غير متقوم به ، وإذا لم يكن متقوما بها ذاتا ، لا يلزم من الاخلال بأوصافها الواجبة ، بطلان الصلاة ، لحصول الركن فاقدا
[1] العروة الوثقى 1 : 652 ، كتاب الصلاة ، فصل في القراءة ، المسألة 34 . [2] العروة الوثقى 1 : 628 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 6 .