للوصف ، كما لا يخفى . وتوهم جوازها بدوا بالترجمة ممنوع ، للضرورة على خلافه ، فإن مسألة تعليم الصلاة بالحمد والسورة والأذكار ، كانت دارجة بين الأقوام والملل في جميع الأعصار والأمصار ، وهذا يكشف عن مفروغية اعتبار العربية فيها بين المسلمين والمتشرعة . وأما توهم عدم صحة ترجمة الفاتحة عند العجز عن التعلم ذاتا ، أو عرضا ، ولزوم الاتيان بغيرها احتياطا أو وجوبا ، فينافيه الأذهان العرفية والعقلائية الحاكمة بأنها عينها ، ولا فرق بينهما ، وأنها سورها ، ولأجله يحتاط بتكرار الصلاة تارة : بالترجمة ، وأخرى : بدونها ، لاحتمال كونها من زيادة الكلام الآدمي عمدا فيها . وأما وجوب الاتيان بترجمة التكبيرة عند العجز الذاتي ، أو العرضي ، لضيق الوقت ونحوه ، فهو لأجل ما ذكرناه آنفا . مع اقتضاء الأخبار في المسألة التكبير بدوا ، والافتتاح والعربية والصيغة الخاصة ثانيا ، فعند العجز يتعين الاتيان بأصل التكبير الأعم من كونه عربيا وعجميا . فقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة بغير افتتاح [1] يورث وجوب الافتتاح بعنوانه ، ولا دخل للغة فيه لو خلي وطبعه ، وإذا تعين الوصف الخاص فهو لا يورث التقويم ، كما في القراءة . < / لغة النص = عربي >
[1] تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .