ترجمتها بأي لسان كان ، كما لا يجوز ترجمة الأذكار الواجبة باللغة العربية ، وإن جاز إنشاء الدعاء بها فيها ، وذلك لأن عدم الدليل في المسألة ، كاف لعدم الجواز . جواز قراءة الأذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة وربما يمكن دعوى التفصيل بين القراءة وغيرها ، لأن المعتبر هي قراءة الفاتحة ، وهي غير صادقة على تراجمها ، بخلاف تكبيرة الاحرام وسائر الأذكار ، فإنها - حسب إطلاق بعض الأخبار - لا تجب بخصوصياتها ، بل الواجب هو التكبير والتسبيح والتحميد [1] ، وذكر الأمثلة العربية والأذكار العربية في هذه المسألة ، كذكرها في العقود والايقاعات ، فإنهم ( عليهم السلام ) كانوا يؤدون بمثلها ، لاقتضاء حالهم ، وهكذا الناس في عصرهم ، وسهولة التعلم اقتضت أن لا يسألوا عن جواز الترجمة وصحتها ، فلا يخفى . بل قد سمعت عن بعض سادة العصر ، جواز القراءة أيضا بها اختيارا ، ولكنه غير مساعد لظواهر الروايات ، مع أن العرف لا يرى ترجمة القرآن قرآنا ، ولذلك يجوز مسها من غير طهور . وربما كان لأجله ، عدم افتائهم بقراءة الترجمة عند العجز عن الاتيان بالفاتحة ، حتى قال الفقيه اليزدي : وإذا لم يعلم منه شيئا ، قرأ من
[1] وسائل الشيعة 6 : 9 - 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 - 12 ، وسائل الشيعة 6 : 107 و 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 42 و 51 وكذا في سائر أبواب الصلاة .