الله تعالى . والذي يظهر لي الآن : أن القيام ليس من الواجبات المستقلة كالركوع والقراءة ، بل هو من واجبات الصلاة ، كالتكبيرة والقراءة والركوع ، ولذلك لو أخل به ، وأهوى إلى الأرض ليأخذ منها شيئا ، ثم رجع وأتى بالأجزاء حال القيام ، صحت صلاته . اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك لأجل إهمال دليله ، فليتدبر . فعد القيام من واجبات الصلاة ، مع ترك الاستقرار في تعدادها ، غير مبرهن ، فإن الاستقرار لو كان من واجبات الأجزاء ، فالقيام مثله ، ومجرد إمكان التفكيك لا يكفي ، والتفصيل يأتي في محله . ومنها : الاستقرار وقد ذهب الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) إلى ركنيته ، وأن الاخلال به سهوا يورث الإعادة [1] ، واستشكل الآخرون [2] . وغاية ما يمكن أن يقال لركنيته : تقومها به ، أو دعوى وجوبه حينها ، وعدم جريان قاعدة لا تعاد . . . بالنسبة إلى مثلها ، وعليه تبطل للاخلال . والوجه لعدم جريانها ، أن القاعدة ناظرة إلى شرائط الصلاة وأجزائها ، دون شرائط الأجزاء ، والاستقرار من شرائط التكبيرة ، دون الصلاة ، وإذا كان
[1] العروة الوثقى 1 : 628 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 4 . [2] العروة الوثقى 1 : 628 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 4 ، لاحظ ما علقه الأعلام على هذه المسألة ، الصلاة ( تقريرات المحقق الداماد ) الآملي 3 : 403 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 62 و 63 ، مستند العروة الوثقى 3 : 130 .