responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 225


الاستشكال في دلالة الطائفة الأولى على خروج التكبيرات الست وربما يشكل دلالة الطائفة الأولى على خروج الست من الصلاة ، لأنها في مقام تعداد التكبيرات التي تكون من الصلاة من غير دخالة اختيار المكلف ، فإن للركوع تكبيرة سواء كبر أو لم يكبر ، فهي لها بحسب التقدير ، بخلاف الافتتاحية ، فإنها - حسب الروايات الأخر [1] - باختيار المكلف ، إن شاء كبر ثلاثا ، وإن شاء كبر سبعا ، وعليه لا وجه لعدها منها ، لأنه لو أتى بواحدة ، تكون التكبيرات خمسا وتسعين ، ولو أتى بسبع تزداد ثلاثين عليها ، وحيث هو باختياره لا يعد منها .
نعم ، هي تدل على أن الست الأولى ، إذا أتى بها بعنوان الافتتاحية ، ليست من الصلاة .
وبعبارة أخرى : يعلم منها أن الافتتاحية ، ليست من أجزاء الصلاة على جميع التقادير ، والرواية تعد ما هو منها على أي تقدير .
وفيه : أنها وإن لا دلالة لها بحسب الفهم البدوي إلا على ما ذكر ، ولكن بعد النظر في أخبارها ، يعلم أنها بصدد تعداد التكبيرات في الصلوات ، وأنها ليست أكثر من ذلك في حال من الحالات ، ولذلك عد الصلاة التامة من جميع الجهات ، حتى فرض التمام والأربع ركعات ، فلو كان من تقديره التعليقي ازديادها عليها ، وأنها ربما تزداد عليها ، لما كان أن يبين المسألة



[1] وسائل الشيعة 6 : 21 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 3 .

225

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست