responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 224


منها : ذيل رواية أبي بصير السابقة [1] ، حيث قال : غير أنك إذا كنت إماما ، لم تجهر إلا بتكبيرة .
ومنها : معتبرة الحلبي ( رحمه الله ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة .
قال : ثلاث تكبيرات . . . إلى أن قال : وإن كنت إماما ، فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها ، وتسر ستا [2] .
ومنها : غيرها مما يوافقها في المضمون [3] .
وتقريب الاستدلال بها : هو أن التخيير في الجهر ، يستلزم عادة التخيير في تكبيرة الاحرام ، لتعارف الاتيان بها جهرا ، مع استلزامه دخول المأموم في الجماعة لو اختار الجهر بغير تكبيرة الاحرام .
وفيه : أن هذه الروايات لا نظر لها إلى تلك الجهة ، ولعل رجحان اختيار الجهر بواحدة ، لأجل الاتيان بتكبيرة الاحرام جهرا ، وإلا لو أجهر بالمجموع يلزم الاشكال المذكور ، فافهم وتدبر .



[1] تقدم تخريجها في الصفحة 215 .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 287 / 1151 ، وسائل الشيعة 6 : 33 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 12 ، الحديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 6 : 33 و 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 12 ، الحديث 2 و 3 و 4 .

224

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست