responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


خارجة عنها ، ومثل الأذان والإقامة من المستحبات اللاحقة بها ، ولا يجوز الدخول بغير الأخيرة فيها .
نعم ، الاتيان بألف تكبيرة في الصلاة حسن ، ولكنها ليست الافتتاحية المصطلحة .
وفي توصيف التكبيرات ب‌ الافتتاحيات شهادة على ما قويناه ، فإن الحجب السبعة افتتحت بها ، ثم صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [1] ولا يعقل فتح الباب الواحد مرات ، فما به يحصل الدخول في الصلاة هو الباب الأخير ، والست افتتاحية خارجة عنها .
ومما يشهد عليه قول الرضا عليه آلاف التحية والثناء - على ما في رواية ابن شاذان - : واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع . . . [2] فإن بعد الاستفتاح قال ( عليه السلام ) : تكبيرة الافتتاح فإنه يعلم منه أن الست استفتاح ، والأخيرة افتتاح ، فالست خارجة ، والأخيرة هي الافتتاحية واقعا الداخلة فيها والمدخول بها ، دون غيرها .
توهم دلالة بعض الروايات على التخيير بين التكبيرات وربما يخطر بالبال أن يقال : بأن في المسألة بعض روايات ، يكون ظاهرا في التخيير بأيهما شاء افتتح الصلاة :



[1] وسائل الشيعة 6 : 22 و 23 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 5 و 7 .
[2] الفقيه 1 : 200 / 920 ، وسائل الشيعة 6 : 22 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 6 .

223

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست