responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 222


حول ما ورد في تكبير رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولو فرغنا عن هذه الطائفة ، ورواية أبي بصير ، تبقى الطائفة الثانية الحاكية لصنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [1] وهي لا تدل على ما في قلبه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بل هي تدل على عمله الخارجي ، وأنه كبر سبع مرات ، وأما أنه كبر للصلاة سبعا ، أو لأمر آخر ، فهو غير مدلول عليه .
بل رواية حفص [2] تدل على أنه كان يكبر ويعالج الحسين ( عليه السلام ) فيعلم منه أنها ليست للصلاة ، وإلا يلزم ما لا يلتزم به كما لا يخفى . والوجه لتوهم دخوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الصلاة ، هو كلمة الافتتاح وقد مضى [3] أنها لا دلالة لها على الدخول فيها ، بعد كثرة استعمالها في الوضوء .
وقوله ( عليه السلام ) في رواية ابن شاذان : إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا [4] لا شهادة له على أنها منها ، لأن أول الصلاة وإن كان داخلا فيها ، إلا أن استعماله في مقدماتها ، ليس من الاستعمال البعيد ، بعد ظهور الطائفة الأولى في أنها تشتمل على تكبيرات معلومة ومعدودة فيها ، فليراجعها .
فالانصاف : أن الأخبار الأخر ، لا ظهور قوي لها في المعنى الآخر المخالف لمفاد الطائفة الأولى ، ومقتضى الصناعة - وهو الأحوط - أنها



[1] تقدم تخريجها في الصفحة 213 - 214 .
[2] نفس المصدر .
[3] نفس المصدر .
[4] تقدم تخريجها في الصفحة 216 .

222

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست