وبعبارة أخرى : من النية ما هو مقوم الاسم ، ومنها ما هو مقوم المأمور به ، كالظهرية والعصرية ، ونافلة المغرب والغفيلة ، وصلاة ليلة الدفن ، والكسوف ، وصلاة الأموات ، وغير ذلك ، فإنه لا بد من تلك النيات ، وإلا فلا يسقط أمرها ، لعدم الاتيان بالمأمور به . ووجه تقومه بها ، هو أن القواعد مع الشك في الشرائط ، جارية بخلافها ، فلو شك في صلاته أن ما بيده ظهر أو عصر ، ويعلم أنه أتى بالظهر ، تكون ما بيده باطلة عند الأكثر [1] ، وهذا ليس إلا لأجل أن القواعد تجري في صلاة الظهر والعصر والمغرب والغداة وغيرها ، ولا معنى لجريانها في نفس الصلاة بما هي هي ، لأنها ليست مأمورا بها ، ضرورة أن الأوامر الشرعية ، تعلقت بالصلوات الخمس اليومية ، وسائر العناوين الواجبة والمستحبة ، الملحوظة حال التصوير والجعل . توهم عدم قيدية عناوين الصلوات في المأمور به وربما يمكن أن يقال : لا دليل على لزوم قصد الظهرية والعصرية ، فإن هذه العناوين من الاعتبارات اللاحقة بالمأمور به من ناحية أوقاتها كالجمعة ، أو من ناحية أسبابها كالزلزلة والكسوف ، أو من ناحية أخرى ، والذي يجب هو الأربع ركعات عند الزوال ، وأربع أخرى في العصر ، ولو صلى هكذا ، وخرج الوقت ، وشك في أنه قصد الظهرية أو العصرية ، مع