بالاستقرار ، فإنه يصح التمسك بها ، لأنه لو كان الاستقرار ركنا ، يوجب الإعادة ، والخروج من الصلاة ، والدخول فيها ثانيا ، ولذلك ينفى بعموم القاعدة ركنيته ، وهكذا لو كان قوله : من أن يوصف مبطلا تلزم الإعادة من قبله ، مع أنها منفية بالقاعدة . فتحصل : أن مقتضى الصناعة العملية لو شك في بطلان التكبيرة بتلك الإضافات ، عدم وجوب الاستئناف . هذا كله لو تذكر بعدها أو في الأثناء ، وأما لو تذكر بعد الفراغ ، فلا شبهة في المسألة . وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن تلك الإضافات ليست من الموانع والمبطلات ، ولا من المشروطة عدمها ، حتى تستقل بها القاعدة في جريانها ، بل هي الجهات المورثة للاخلال بحصول الافتتاح الصحيح ، ومع الشك في تقوم صحتها بها ، فالمرجع هو عموم حديث الرفع [1] . اللهم إلا أن يقال : المرجع قاعدة الاحتياط ، للزوم إتيان التكبيرة الافتتاحية قطعا ، ومع الشك المذكور يشك في الامتثال ، فتأمل . فرع آخر : في حكم من يكبر غلطا لو كان يكبر غلطا ، فهل عليه الإعادة ، أم لا ؟ فيه وجهان : من أن الأدلة الملزمة للإعادة ، قاصرة عن شمول الفرض .
[1] التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .