responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 206


بالاستقرار ، فإنه يصح التمسك بها ، لأنه لو كان الاستقرار ركنا ، يوجب الإعادة ، والخروج من الصلاة ، والدخول فيها ثانيا ، ولذلك ينفى بعموم القاعدة ركنيته ، وهكذا لو كان قوله : من أن يوصف مبطلا تلزم الإعادة من قبله ، مع أنها منفية بالقاعدة .
فتحصل : أن مقتضى الصناعة العملية لو شك في بطلان التكبيرة بتلك الإضافات ، عدم وجوب الاستئناف .
هذا كله لو تذكر بعدها أو في الأثناء ، وأما لو تذكر بعد الفراغ ، فلا شبهة في المسألة .
وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن تلك الإضافات ليست من الموانع والمبطلات ، ولا من المشروطة عدمها ، حتى تستقل بها القاعدة في جريانها ، بل هي الجهات المورثة للاخلال بحصول الافتتاح الصحيح ، ومع الشك في تقوم صحتها بها ، فالمرجع هو عموم حديث الرفع [1] .
اللهم إلا أن يقال : المرجع قاعدة الاحتياط ، للزوم إتيان التكبيرة الافتتاحية قطعا ، ومع الشك المذكور يشك في الامتثال ، فتأمل .
فرع آخر : في حكم من يكبر غلطا لو كان يكبر غلطا ، فهل عليه الإعادة ، أم لا ؟ فيه وجهان :
من أن الأدلة الملزمة للإعادة ، قاصرة عن شمول الفرض .



[1] التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .

206

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست