responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 197

إسم الكتاب : واجبات الصلاة ( عدد الصفحات : 243)


الجهة الثالثة في أنها ركن أم لا هل أنها من الأركان ، أو ليست منها ؟
أو هي ركن في الجملة ، بأن تكون الصلاة باطلة بالنقيصة ، وصحيحة بالزيادة ؟
أو أنها تبطل بزيادتها ونقيصتها ، ولكنه لو أخل ببعض الجهات المرتبطة بها ، لا تبطل الصلاة ؟
مثلا : لو قال نسيانا : الله تعالى أكبر ثم تذكر بعد الصلاة ذلك ، فإنه لا يعيد ، لعدم بطلان التكبيرة به ، ولا أقل من الشبهة في بطلانها به . بل ولو كبر غلطا جهلا ، ثم تذكر لا يعيد ، لعدم كونه ركنا إلا بنحو الأعم .
فيه وجوه وأقوال :
المشهور المعروف قديما وحديثا ، ركنيتها على الاطلاق [1] ، فلو تركها



[1] لاحظ شرائع الاسلام 1 : 69 ، تذكرة الفقهاء 3 : 111 ، المسألة 208 ، ذكرى الشيعة : 178 / السطر 16 ، مستند الشيعة 5 : 17 ، جواهر الكلام 9 : 201 ، العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام .

197

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست