الجهة الثالثة في أنها ركن أم لا هل أنها من الأركان ، أو ليست منها ؟ أو هي ركن في الجملة ، بأن تكون الصلاة باطلة بالنقيصة ، وصحيحة بالزيادة ؟ أو أنها تبطل بزيادتها ونقيصتها ، ولكنه لو أخل ببعض الجهات المرتبطة بها ، لا تبطل الصلاة ؟ مثلا : لو قال نسيانا : الله تعالى أكبر ثم تذكر بعد الصلاة ذلك ، فإنه لا يعيد ، لعدم بطلان التكبيرة به ، ولا أقل من الشبهة في بطلانها به . بل ولو كبر غلطا جهلا ، ثم تذكر لا يعيد ، لعدم كونه ركنا إلا بنحو الأعم . فيه وجوه وأقوال : المشهور المعروف قديما وحديثا ، ركنيتها على الاطلاق [1] ، فلو تركها
[1] لاحظ شرائع الاسلام 1 : 69 ، تذكرة الفقهاء 3 : 111 ، المسألة 208 ، ذكرى الشيعة : 178 / السطر 16 ، مستند الشيعة 5 : 17 ، جواهر الكلام 9 : 201 ، العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام .