الجهة الثانية في جزئيتها من الصلاة هل التكبيرة من أجزاء الصلاة ، أو تكون من الواجبات الخارجة عنها ؟ وربما تظهر الثمرة في مسألة جواز قطعها في أثنائها ، فإنها لو كانت من الصلاة فبعد قوله : الله لا يجوز القطع ، لأنه من قطع الصلاة ، وهو محرم ، وإن كانت خارجة عنها فيجوز ، وهكذا بعد الفراغ من التكبيرة ، فإنه يجوز القطع على الثاني ، ولا يجوز على الأول . والمسألة مفروغ عنها عند المتأخرين [1] ، لاقتضاء الاعتبار والاغتراس والنصوص ذلك ، وكونها من الواجبات الخارجة عنها ، مما لا يناسبه الذوق ، ولا الأدلة . وتوهم دلالة بعض المآثير - مثل قوله ( عليه السلام ) على ما في رواية
[1] انظر ذكرى الشيعة : 178 / السطر 22 ، مدارك الأحكام 3 : 318 ، جامع المقاصد 2 : 234 ، مستند الشيعة 5 : 17 ، جواهر الكلام 9 : 201 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 241 / السطر 1 .