responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 189


الجهة الأولى في صورتها وهي - على المشهور المعروف ، وهو القدر المتيقن مما يحصل به الاحرام الله أكبر من غير إضافة شئ إلى المبتدأ ، كقوله : تعالى أو إلى الخبر كقوله : من أن يوصف ومن غير إضافة شئ إليها ، حتى يستلزم وصل الهمزة وحذفها ، ولا وصلها بشئ آخر ، حتى يلزم إظهار إعرابها ، ولا توصيفه تعالى بصفاته ، ولا تبديل اسمه باسمه الآخر ك‌ الرحمن بناء على بعض الأقوال ، حيث هو اسمه الثاني [1] ، ولا تبديل أفعل التفضيل بالوصف ، كقوله : الله كبير أو مكبر وغير ذلك من إشباع فتحة الباء حتى تتولد الألف ومن تشديد الراء وإن اقتضاه آداب القراءة في بعض ما يتعقبه ما يقتضيه .
ومقتضى الصناعة جواز كثير مما أشير إليه ، لعمومات البراءة وعدم



[1] تفسير القرآن الكريم ، للمؤلف ( قدس سره ) ( الحمد ، الناحية الثانية ، مباحث اللغة والفقه ) .

189

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست