responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


فلو صلى من غير لحاظ تلك الأمور ، لا تقع صلاته إلا كما لو لم يقصد عنوان الصلاة رأسا ، فتكون هذه الحركة المسماة ب‌ الصلاة كالحركة المسماة ب‌ اللعب والتفريح ولا يثاب عليها ، بل ولا يعاقب بها ، لأن المنهي في مورده هي الصلوات المأمور بها الآخرون ، وهي الطبيعة النوعية ، لا الجنسية .
أم في الشريعة بعض الصلوات معنون بعناوين مقومة ، وفصول محصلة ، وبعض منها تكون بطبيعتها الجنسية مورد الطلب والأمر ، ولا يشترط فيها النية الزائدة على نية الصلاة وقصدها حين الامتثال ؟
فيه وجهان واحتمالان .
وجه للاختصاص ببعض الصلوات وقد يظهر بدوا ، أن المتعارف عدم اعتبار النية إلا في طائفة خاصة ، فيكون اللازم إتيانها بوجهها للدليل ، مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب وأمثالها ، وصلاة الكسوف والخسوف ، وهكذا الرواتب ، فإن نافلة الظهر أيضا تحتاج إلى النية ، بخلاف أصل النافلة ، فإنها لا تحتاج إلى الأمر الزائد على نية الطبيعة ، وتكون مأمورا بها بالأمر الاستحبابي ، ولعل هذا هو الذي يظهر من الأعلام - رضوان الله تعالى عليهم - [1] .



[1] تذكرة الفقهاء 3 : 103 ، جواهر الكلام 9 : 158 - 159 .

18

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست