فلو صلى من غير لحاظ تلك الأمور ، لا تقع صلاته إلا كما لو لم يقصد عنوان الصلاة رأسا ، فتكون هذه الحركة المسماة ب الصلاة كالحركة المسماة ب اللعب والتفريح ولا يثاب عليها ، بل ولا يعاقب بها ، لأن المنهي في مورده هي الصلوات المأمور بها الآخرون ، وهي الطبيعة النوعية ، لا الجنسية . أم في الشريعة بعض الصلوات معنون بعناوين مقومة ، وفصول محصلة ، وبعض منها تكون بطبيعتها الجنسية مورد الطلب والأمر ، ولا يشترط فيها النية الزائدة على نية الصلاة وقصدها حين الامتثال ؟ فيه وجهان واحتمالان . وجه للاختصاص ببعض الصلوات وقد يظهر بدوا ، أن المتعارف عدم اعتبار النية إلا في طائفة خاصة ، فيكون اللازم إتيانها بوجهها للدليل ، مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب وأمثالها ، وصلاة الكسوف والخسوف ، وهكذا الرواتب ، فإن نافلة الظهر أيضا تحتاج إلى النية ، بخلاف أصل النافلة ، فإنها لا تحتاج إلى الأمر الزائد على نية الطبيعة ، وتكون مأمورا بها بالأمر الاستحبابي ، ولعل هذا هو الذي يظهر من الأعلام - رضوان الله تعالى عليهم - [1] .