responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


وبعبارة أخرى : إنها تنفي اختيارية النية ، وأنها ليست بيد المكلف ، فإن الصلاة على ما افتتحت فلا يجوز العدول منها إلى غيرها وإنما يحسب للعبد من صلاته ، التي ابتدأ في أول صلاته فلا يجوز له الرجوع إلى الأخرى ، فلو أتم صلاة العصر ظهرا ، بحيث كانت نية الاتمام ظهرا ، ولم يكن من الغفلة الآنية ، ولا الخطأ في التطبيق ، فعليه إعادة صلاته ، للاخلال بأركانها على ما مضى سبيله ، فافهم واغتنم .
ثم إنه لو قرأ من القرآن كثيرا ، بعد العدول إلى الظهر بعنوان الظهر ، فربما يشكل صحة العصر ، لأجل الاخلال بالموالاة ، فلو تذكر وعدل إلى العصر ، فالأحوط الاتمام والإعادة .
هذا تمام الكلام بناء على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، في مثل هذه الصورة .
بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة وأما بناء على ممنوعية العدول بعد ، فتكون صلاته باطلة ، لعدم إمكان تصحيحها في جميع الصور .
وتوهم : أنه بلا وجه ، مدفوع بأن الوجه للجواز ليس إلا قوله ( عليه السلام ) :
إنما يحسب للعبد . . . ، وهو محتمل لوجوه [1] ، ومنها : النهي عن العدول ، وأما لو عدل فهل يجوز له العدول إلى المعدول عنه ثانيا ؟ فهو ساكت عنه .
وتوهم دلالة متون الأخبار السابقة ممنوع ، لأنها متعرضة لحال



[1] تقدم في الصفحة 127 .

163

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست