شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلى المغرب وجوابها وقد يشكل جواز العدول من العشاء إلى المغرب ، لرواية ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأولى ، حتى صلى ركعتين من العصر . قال : فليجعلها الأولى ، وليستأنف العصر . قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ، ثم ذكر . قال : فليتم صلاته ، ثم ليقض بعد المغرب . قال قلت له : جعلت فداك ، قلت حين نسي الظهر ، ثم ذكر وهو في العصر : يجعلها الأولى ثم ليستأنف وقلت لهذا : يتم صلاته بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة [1] . ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات في المسألة ، مشتملة على تجويز العدول من العصر إلى الظهر [2] ، ولم أجد فيها ما يدل على العدول من العشاء إلى المغرب ، إلا رواية زرارة [3] .
[1] تهذيب الأحكام 2 : 279 / 1075 ، وسائل الشيعة 4 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 5 . [2] وسائل الشيعة 4 : 292 - 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 3 و 4 و 6 . [3] وسائل الشيعة 4 : 290 - 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .