والذي هو المناسب للمقام ، مسألة جواز العدول من إحدى المرتبتين بالأصالة إلى الأخرى . الجهة الأولى : في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين لا شبهة في جواز العدول إجمالا ، حسب النصوص الكثيرة والفتاوى ، فلو شرع في العصر قبل أن يأتي بالظهر ، يعدل إلى الأولى ويتم ظهرا ، ثم يأتي بالعصر ، ولا شئ عليه ، وهكذا في صلاة المغرب والعشاء . وتدل عليه معتبرة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في العصر ، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى . قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم [1] . ومعتبرة زرارة المفصلة ، وفيها : فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ، ونسيت المغرب ، فقم فصل المغرب ، وإن كنت ذكرتها ، وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ، ثم سلم ، ثم قم فصل العشاء الآخرة . . . [2] .
[1] الكافي 3 : 294 / 7 ، تهذيب الأحكام 2 : 197 / 777 و 269 / 1072 ، وسائل الشيعة 4 : 292 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 3 . [2] الكافي 3 : 291 / 1 ، وسائل الشيعة 4 : 290 و 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .