responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 149


والذي هو المناسب للمقام ، مسألة جواز العدول من إحدى المرتبتين بالأصالة إلى الأخرى .
الجهة الأولى : في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين لا شبهة في جواز العدول إجمالا ، حسب النصوص الكثيرة والفتاوى ، فلو شرع في العصر قبل أن يأتي بالظهر ، يعدل إلى الأولى ويتم ظهرا ، ثم يأتي بالعصر ، ولا شئ عليه ، وهكذا في صلاة المغرب والعشاء .
وتدل عليه معتبرة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في العصر ، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى .
قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم [1] .
ومعتبرة زرارة المفصلة ، وفيها : فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ، ونسيت المغرب ، فقم فصل المغرب ، وإن كنت ذكرتها ، وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ، ثم سلم ، ثم قم فصل العشاء الآخرة . . . [2] .



[1] الكافي 3 : 294 / 7 ، تهذيب الأحكام 2 : 197 / 777 و 269 / 1072 ، وسائل الشيعة 4 : 292 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 3 .
[2] الكافي 3 : 291 / 1 ، وسائل الشيعة 4 : 290 و 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .

149

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست