responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


فيجمع بينهما بالتقييد ، فيبقى دليل المنع - في غير مورد أخبار ترخيص العدول - بحاله .
وتوهم ضعف سند رواية معاوية [1] ، في محله ، إلا أن انجباره بعملهم قوي [2] ، فتدبر جدا .
هذا مع أن إفادة كلمة إنما للحصر محل البحث ، بل منعه جماعة [3] ، وإباءها عن التقييد ممنوع .
بل يمكن دعوى نظارة قوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب للعبد . . . إلى أن الصلاة الواقعة في محلها ورتبتها ، إذا افتتحت على نية ، لا يجوز العدول منها إلى غيرها ، وأما الصلاة الواقعة في غير محلها ، فهي غير ناظرة إليها كما لا يخفى .
إذا عرفت قضية القواعد ، وممنوعية العدول ، فالكلام في مباحثها يتم في ضمن جهات ، وقبل الخوض فيها ، لا بد من الإشارة إلى أن مسائل العدول كثيرة ، حسب الموارد التي يجوز فيها ، ولا نتعرض لها هنا ، بل كل منها يحال إلى الكتاب المناسب لها ، وقد تعرضنا لها في كتاب القضاء ، والتفصيل يطلب من هناك [4] .



[1] مستند العروة الوثقى 3 : 69 .
[2] الدروس الشرعية 1 : 166 ، جواهر الكلام 9 : 176 - 177 ، العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 18 .
[3] مفاتيح الأصول : 105 / 4 ، مناهج الأحكام والأصول : 134 / السطر 23 - 24 ، مطارح الأنظار : 188 / السطر 22 ، نهاية النهاية 1 : 271 - 272 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 208 ، لاحظ تحريرات في الأصول 5 : 182 - 183 .
[4] مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ، ( مفقودة ) .

148

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست