responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 136


في درك الإمام ، مع أنه لا يعلم بتمكنه من إتمام الصلاة صحيحة ، لاحتمال عدم دركه ، وتكون الصلاة باطلة [1] ، فتأمل .
فبالجملة : نية القطع والقاطع والاتيان بالعمل بعنوانه ، لا تضر بالصحة ، لأن ذلك لا يرجع إلى الاخلال بنية العمل ، ولا بقربته .
نعم ، لو نوى في الأثناء العمل الآخر ، فهو مورث للبطلان - على إشكال يأتي في المقام الآتي [2] - لأن ذلك إخلال بالنية المعتبرة على الاستدامة ، فلو دخل في الظهر ، ثم نوى العصر وأتم عصرا ، فربما تكون صلاته باطلة ، لأجل الاخلال بالشرط الركني المقوم للطبيعة والمحصل لها ، بخلاف ما لو نوى قطع الظهر في الركعة الرابعة ، أو كان مترددا في إتمامها أو قطعها ، فإنه لم يخل بالشرط فيها .
فتحصل : أن كبرى المسألة غير مبرهنة ، فضلا عن فروعها ، ولا نحتاج بعد ذلك إلى الغور في المسائل المترتبة عليها ، فلاحظ وتدبر .
هذا كله حال اعتبار البناء على الاتمام والجزم به ، وهو مقالة القدماء [3] .
حول مختار المتأخرين من كفاية الاتمام رجاء وأما المعروف بين المتأخرين ، عدم اشتراط ذلك ، ويكفي عندهم



[1] راجع العروة الوثقى 1 : 774 ، كتاب الصلاة ، فصل في الجماعة ، المسألة 25 و 26 .
[2] يأتي في الصفحة 157 .
[3] الكافي ، أبو الصلاح الحلبي : 150 ، المبسوط 1 : 24 ، ذكرى الشيعة : 98 / السطر 35 .

136

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست