في درك الإمام ، مع أنه لا يعلم بتمكنه من إتمام الصلاة صحيحة ، لاحتمال عدم دركه ، وتكون الصلاة باطلة [1] ، فتأمل . فبالجملة : نية القطع والقاطع والاتيان بالعمل بعنوانه ، لا تضر بالصحة ، لأن ذلك لا يرجع إلى الاخلال بنية العمل ، ولا بقربته . نعم ، لو نوى في الأثناء العمل الآخر ، فهو مورث للبطلان - على إشكال يأتي في المقام الآتي [2] - لأن ذلك إخلال بالنية المعتبرة على الاستدامة ، فلو دخل في الظهر ، ثم نوى العصر وأتم عصرا ، فربما تكون صلاته باطلة ، لأجل الاخلال بالشرط الركني المقوم للطبيعة والمحصل لها ، بخلاف ما لو نوى قطع الظهر في الركعة الرابعة ، أو كان مترددا في إتمامها أو قطعها ، فإنه لم يخل بالشرط فيها . فتحصل : أن كبرى المسألة غير مبرهنة ، فضلا عن فروعها ، ولا نحتاج بعد ذلك إلى الغور في المسائل المترتبة عليها ، فلاحظ وتدبر . هذا كله حال اعتبار البناء على الاتمام والجزم به ، وهو مقالة القدماء [3] . حول مختار المتأخرين من كفاية الاتمام رجاء وأما المعروف بين المتأخرين ، عدم اشتراط ذلك ، ويكفي عندهم
[1] راجع العروة الوثقى 1 : 774 ، كتاب الصلاة ، فصل في الجماعة ، المسألة 25 و 26 . [2] يأتي في الصفحة 157 . [3] الكافي ، أبو الصلاح الحلبي : 150 ، المبسوط 1 : 24 ، ذكرى الشيعة : 98 / السطر 35 .