responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 13


القبيل أيضا ، فإن في تركها ينقطع الاسم ، وينعدم المسمى ، فهي أيضا من الشرائط والمقومات العقلية .
فبالجملة : كل ما كان من مقومات الطبيعة عرفا ، وأنها بدونه غير قابلة للتحقق حتى على الأعم ، فهو ليس من واجبات الصلاة شرعا ، فقولهم :
إنها أحد عشر [1] في غير محله ، لأن النية - بمعناها الواقعي - ليست منها ، وهكذا الموالاة في بعض الفروض .
نعم ، المعتبر هي القربة والخلوص من الرياء والسمعة ، وهي من الشرائط الشرعية ، لأنها ليست من المقومات للطبيعة .
وتوهم أنها لا بد وأن تكون مما ينتزع منها عنوان العبودية لله تعالى ، وهي متقومة بذلك ، في محله أصلا ، وفي غير محله تفرعا :
اعتبار عنوان العبودية في الصلاة أما الأول : فهو أن الذي يظهر لي ، اعتبار أمر آخر في الصلاة غير ما ذكره القوم ، وهو كونها بحيث يعتبر لها عنوان العبودية المعبر عنها بالفارسية ( پرستش ) وذلك للأمر بالعبادة ، وهي ليست إلا تلك الصلاة ونظائرها مما شرع في الشريعة ، ففي سؤال عيسى بن عبد الله القمي قال له ( عليه السلام ) : ما العبادة ؟
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حسن النية بالطاعة ، من الوجه الذي يطاع



[1] العروة الوثقى 1 : 613 ، فصل في واجبات الصلاة ، وسيلة النجاة 1 : 141 ، فصل في أفعال الصلاة ، تحرير الوسيلة 1 : 156 ، فصل في أفعال الصلاة .

13

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست