responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129


ولعلها ناظرة إلى أن الظن بالخلاف ، لم يكن إلى حد لو يسأل عنه عن فعله ، لما كان يقتدر على الجواب ، بل كان بحيث يتذكر العنوان المفتتح به لو سئل عنه .
وعليه يحمل قولهم : لو دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة ، أو بالعكس ، صحت على ما افتتحت عليه [1] وإلا فإطلاقه ممنوع ، لما أن الغفلة لو كانت إلى حد التحير ونسيان صورة العمل وعنوانه ، تضر بالصحة ، للاخلال بالشرط ، على ما صرحوا به : من أن استدامة النية واجبة إلى آخر الصلاة ، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة [2] فراجع وتدبر .
فبالجملة : مقتضى القاعدة اشتراط النية استدامة .
هل تدل الروايات على كفاية بعض الأمور عن الاستدامة ؟
ولكن الكلام هنا ، في أن هذه المآثير ، تدل على أن افتتاح العمل بعنوان يكفي ، ولا تلزم الاستدامة .
أو تدل على أن القيام له كاف ، وإن لم يعلم النية حين التكبيرة .
أو تدل على مقالة المشهور ، وأن المراد من القيام للعمل هو الشروع فيه ، أو القيام المتصل به الملازم نوعا للنية ، وأن المفروض فيها هو العارف بأنه افتتح صلاته بعنوان الفريضة مثلا ، ثم شك في أنها



[1] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 18 .
[2] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 15 .

129

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست