ولعلها ناظرة إلى أن الظن بالخلاف ، لم يكن إلى حد لو يسأل عنه عن فعله ، لما كان يقتدر على الجواب ، بل كان بحيث يتذكر العنوان المفتتح به لو سئل عنه . وعليه يحمل قولهم : لو دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة ، أو بالعكس ، صحت على ما افتتحت عليه [1] وإلا فإطلاقه ممنوع ، لما أن الغفلة لو كانت إلى حد التحير ونسيان صورة العمل وعنوانه ، تضر بالصحة ، للاخلال بالشرط ، على ما صرحوا به : من أن استدامة النية واجبة إلى آخر الصلاة ، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة [2] فراجع وتدبر . فبالجملة : مقتضى القاعدة اشتراط النية استدامة . هل تدل الروايات على كفاية بعض الأمور عن الاستدامة ؟ ولكن الكلام هنا ، في أن هذه المآثير ، تدل على أن افتتاح العمل بعنوان يكفي ، ولا تلزم الاستدامة . أو تدل على أن القيام له كاف ، وإن لم يعلم النية حين التكبيرة . أو تدل على مقالة المشهور ، وأن المراد من القيام للعمل هو الشروع فيه ، أو القيام المتصل به الملازم نوعا للنية ، وأن المفروض فيها هو العارف بأنه افتتح صلاته بعنوان الفريضة مثلا ، ثم شك في أنها
[1] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 18 . [2] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 15 .