responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


وقد يخطر بالبال أن يقال : بأنه تارة : يتذكر حين الصلاة ، ويشك في أن ما بيده صلاة أو غير صلاة ، فإنه لا معنى لايجاب الاتمام ، ولا دليل على إحراز موضوع المسألة ، لأنه الغافل عن حاله السابقة ، فعليه يجب الاستئناف .
وأخرى : يتذكر بعد الصلاة أنه نوى الصلاة ، ثم غفل بحيث كان لو سئل : ما تفعل ؟ لما كان يقتدر على الجواب ، ولكنه أتم ما كان في يده ، ثم تذكر أنه افتتح صلاة الظهر ، وغفل عنها بنحو قريب من المحو عن خزانة النفس ، وأتمها غير شاعر بها ، ثم بعد الفراغ من العمل ، توجه إلى أنه كان يصلي الظهر مثلا ، فإنه حينئذ بمقتضى قوله ( عليه السلام ) - على ما في بعض الروايات - : إن الصلاة على ما افتتحت [1] ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته [2] ومقتضى عموم لا تعاد . . . [3] لا تجب الإعادة عليه .
توهم عدم مبطلية الغفلة عن عنوان الفعل ووجهه ولو قيل : مقتضى بعض المآثير - مثل معتبرة عبد الله بن المغيرة قال



[1] نص الخبر هكذا : هي على ما افتتح الصلاة عليه تهذيب الأحكام 2 : 197 / 776 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 2 .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 الحديث 3 .
[3] الخصال : 284 / 35 ، وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 الحديث 14 .

125

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست