أشير إليه . ولكنها باطلة على التحقيق ، لأن الركوع والصلاة موضوعان للعبادة ، فالاتيان بهما حمدا للغير وتعظيما ، إما يرجع إلى سلب اسم الصلاة أو يرجع إلى عبوديته لغير الله تعالى ، وحيث أنه قاصد الصلاة ، فتكون تلك الأعمال عبادة للغير قهرا . ولكن الالتزام بأن العبودية ليست من العناوين القصدية ، أيضا مشكل ، بل ممنوع ، فبطلان الجزء المقصود به تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، غير مبرهن حتى يكون الكل باطلا . الخامس : في أن فساد الجزء مبطل للكل ثم على فرض بطلان الجزء ، فهو يورث بطلان الكل ، لما مضى من أن ذلك إخلال بشرط الطبيعة ، وليس من الزيادة العمدية حتى يتدارك الجزء الباطل ، والاخلال بشرطها إن كان عمديا تبطل الصلاة به ، وإن كان عن غير عمد فمقتضى عموم لا تعاد . . . عدم بطلان الجزء ، ولا الكل . نعم ، لو اختصت القاعدة بالفراغ منها ، فمقتضى إطلاق دليل الشرط لزوم الإعادة . والبحث عن الأصول العملية موكول إلى مباحث الخلل [1] . فما قد يقال : بأن الأجزاء الباطلة ، لا تورث بطلانها وإن كانت واجبة ، لأنها إن كان في المحل يتداركها ، وإن مضى محلها فلا شئ عليه إلا القضاء ،
[1] مباحث الخلل في الصلاة الموجودة لدينا خلي عن تلكم المباحث .