responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


أشير إليه .
ولكنها باطلة على التحقيق ، لأن الركوع والصلاة موضوعان للعبادة ، فالاتيان بهما حمدا للغير وتعظيما ، إما يرجع إلى سلب اسم الصلاة أو يرجع إلى عبوديته لغير الله تعالى ، وحيث أنه قاصد الصلاة ، فتكون تلك الأعمال عبادة للغير قهرا .
ولكن الالتزام بأن العبودية ليست من العناوين القصدية ، أيضا مشكل ، بل ممنوع ، فبطلان الجزء المقصود به تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، غير مبرهن حتى يكون الكل باطلا .
الخامس : في أن فساد الجزء مبطل للكل ثم على فرض بطلان الجزء ، فهو يورث بطلان الكل ، لما مضى من أن ذلك إخلال بشرط الطبيعة ، وليس من الزيادة العمدية حتى يتدارك الجزء الباطل ، والاخلال بشرطها إن كان عمديا تبطل الصلاة به ، وإن كان عن غير عمد فمقتضى عموم لا تعاد . . . عدم بطلان الجزء ، ولا الكل .
نعم ، لو اختصت القاعدة بالفراغ منها ، فمقتضى إطلاق دليل الشرط لزوم الإعادة . والبحث عن الأصول العملية موكول إلى مباحث الخلل [1] .
فما قد يقال : بأن الأجزاء الباطلة ، لا تورث بطلانها وإن كانت واجبة ، لأنها إن كان في المحل يتداركها ، وإن مضى محلها فلا شئ عليه إلا القضاء ،



[1] مباحث الخلل في الصلاة الموجودة لدينا خلي عن تلكم المباحث .

123

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست