responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


فهي باطلة ، وإن كان في الجزء المستحبي .
وأما لو قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، فإن قلنا : بأن الركوع موضوع لعبادة الله تعالى ، فالتعظيم به عبادة ، وليست العبادية به قصدية ، بل هي منتزعة قهرا منه ، لأنه لا يصنع به إلا تعظيم الله تعالى ، فهي باطلة لما عرفت .
وإلا ففي هذه الصورة والصور الأخرى - المشترك فيها قصد الصلاة وقصد غيرها - البطلان غير معلوم ، وذلك لأن في قصد الصلاة لا يعتبر الاخلاص ، وقصدها يتحقق مع شركة الغير ، فكأنه يعبد الله بصلاته وركوعه ، ويعظم غيره ، وهذا ليس رياء حتى يكون باطلا ومبطلا ، ولا عبودية له حتى يلزم الشرك ، فلا وجه لبطلانه .
خلافا لما ظهر من القوم ، فإنهم مع قولهم : بأن عبادية الركوع قصدية [1] وتصريحهم : بأن الشركة في القصد ليست رياء ، إذا كانت بذلك المعنى [2] قالوا بالبطلان [3] ، واختلفوا في بطلان مجموع العمل على أقوال [4] ، ولكنك عرفت أن ذلك مما لا وجه له ، لانحصار الوجه بما



[1] العروة الوثقى 1 : 619 كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 12 . مستمسك العروة الوثقى 6 : 32 ، مهذب الأحكام 6 : 145 ، الصلاة ( تقريرات المحقق الداماد ) الآملي 3 :
[321]
[2] الحدائق الناضرة 2 : 177 ، مستند الشيعة 2 : 48 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 418 و 6 : 30 و 31 .
[3] لاحظ مفتاح الكرامة 2 : 331 ، جواهر الكلام 9 : 187 ، العروة الوثقى 1 : 618 و 619 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، ذيل المسألة 11 و 12 .
[4] نفس المصدر .

122

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست