responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121


يرجع إلى حفظ حدود الله ، وما هو المحرم المبطل المستفاد منها ، هو ما كان الغير شريكا ، بخلاف ما لو كان العمل بجوانبه له تعالى ، وإدخال الغير للوصول إلى الغرض الآخر منه ، والوظيفة الأخرى ، فلاحظ وتدبر جيدا .
ولعمري ، إنه بعد التأمل فيما ذكرناه ، يظهر أن إطلاق كلامهم في إبطال مطلق الرياء ، في غير محله ، ولا أظن التزامهم ببطلان عمل الذي لو لم يعبد الله في المسجد ، لا يعطيه أحد شيئا ليداوي به مرضه الواجب شرعا تداويه ، أو لو قال له بعض أهل الخير والأمر بالمعروف : بأنه إن حضر الجماعة يعطه ما يعيش به لعدم تمكنه من الإعاشة - يكون عمله محرما ، بل وعمل الجاعل والأمر بالمعروف أيضا محرما .
وتوهم : أن ذلك للعناوين العرضية الحاكمة على إطلاق أدلة الشروط والأجزاء ، فاسد لشبهة أحيانا في صغراها ، لأن تلك الأدلة لا ترخص الشرك ، فالذي هو الأصح أن أدلته تقصر عن تحريم مثل ذلك ، وأن مثلها ليس شركا كما لا يخفى .
الرابع : في حكم الجزء المقصود به عبادته تعالى وتعظيم الغير ثم إنه ظهر لك حال المسائل الكثيرة في المقام ، وأن البطلان في الفروع السابقة ، لا يستند إلى الزيادة العمدية ، بل هو مستند إلى الاخلال بشرط الطبيعة ، على الوجه الذي مضى سبيله [1] ، فلو أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها - بمعنى أن يعبد بها الله وغيره -



[1] تقدم في الصفحة 112 - 113 .

121

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست