responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 113


تعالى ، أو كونها خالصة من الرياء - إن كان ركنا ، ويكون شرط الطبيعة ، لا الأجزاء بالتفصيل ، يورث الاخلال به البطلان ، لأن الاخلال بالعبادة في بعض الأجزاء ، إخلال بشرط الطبيعة ، وحينئذ لا يتمكن من التدارك ، وإذا كان ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به ، وعند فقد أحد القيدين لا يمكن إبطالها به ، لأنه إن كان غير ركن فيشمله قاعدة لا تعاد . . . وإن كان ركنا ، ولكنه شرط الجزء ، فهو يتمكن من الاتيان به كذلك .
نعم ، بناء على عدم جريان القاعدة في الأثناء يشكل ، ولكن الحق جريانها .
وهكذا لو كان شرطا للجزء ركنا ، وتذكر بعدما تجاوز محل التدارك ، فإنه أيضا تبطل الصلاة . ولقد فصلنا الكلام ثبوتا في مباحث الخلل ، حول مسألة شرطية الاستقرار ، وأن المحتملات تقرب من الثمانية ، وتختلف أحكامها وآثارها [1] .
عدم الفرق في البطلان من ناحية الأجزاء والمحل والذي هو الظاهر من الأدلة : أن العبادة من شرائطها الركنية ، وأن قاعدة لا تعاد . . . لا تشمل الصلاة للشيطان ، بل هي تجري بعد الفراغ عن كونها عبادة ، وحيث تكون الأجزاء المستحبة من الصلاة ، فالاخلال بالشرط - حال الاتيان بها - إخلال بشرط الصلاة ، ضرورة أن الطبيعة والأجزاء



[1] رسالة الخلل المذكورة هنا هي ما كتبه ( قدس سره ) في قم المقدسة وهي مفقودة ، ومباحث الخلل من كتب الصلاة الموجودة لدينا لم نجد فيها التفصيل المذكور .

113

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست