responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


والأقوال ، وأنه لا بد وأن يكون قاصدا بها عبادته أولا واستدامة ، وهكذا في الأجزاء المستحبة ، كالقنوت ونحوه ، فإنه يبطل .
ولكن الكلام هنا ، في أن الصلاة تبطل ببطلانه ، أم لا ؟ وعلى الثاني ، فربما لا بحث في جواز تداركه بعد بقاء المحل .
وهكذا لو أخل بالشرط المذكور في بعض الأجزاء الواجبة القابلة للتدارك .
بل يمكن دعوى جريان النزاع في الأجزاء الركنية ، لأن ذلك ليس من زيادة الركن ، فإن الركن الذي أتى به قد بطل ، وهو يتمكن من تداركه ، وما هو يورث البطلان ، هو زيادة الركن المخصوص بالركوع الثاني ، وأما الاتيان بالركوع الباطل سهوا وتداركه ، فهو غير معلوم إبطاله لها .
محتملات المسألة ووجوهها ونقدها فبالجملة : في المسألة احتمالات :
قال الفقيه اليزدي : الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا [1] .
واحتاط بعض السادة المعاصرين : بأن الأحوط فيه التدارك والإعادة [2] .



[1] العروة الوثقى 1 : 617 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 8 ، الوجه الثالث من وجوه الرياء .
[2] الظاهر هو السيد الگلبايگاني ( قدس سره ) لاحظ العروة الوثقى 1 : 617 ، التعليقة 3 .

111

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست