ليست تدعو إلى الإرادة المقابلة لحركة المرتعش والساهي والغافل مثلا . وهي أيضا ليست القربة ، لاعتبارها في المتون الفقهية في جميع العقود والايقاعات . بل هي الأمر الثاني الذي به يمتاز طائفة من الأفعال والأعمال عن طائفة أخرى ، فهي القصد إلى الوجهة الخاصة المعتبرة المفيدة لذلك الفعل . وأما إرادة الفعل بالحمل الشائع ، فهي غير كافية للتفكيك بينه وبين الاسم المنطبق عليه عقلا ، بل الصلاة من الأمور القصدية ، ولا تتعلق بها الإرادة على نعت تعلقها بالحركة المسماة أكلا قهرا فيما إذا أراد الأكل ، فالآكل يريد الأكل ، لأنه ليس إلا الحركة الخاصة ، بخلاف المصلي ، فإنه يقصد الصلاة ، ويريد أمرا ذهنيا منطبقا على الحركات في حال دون حال ، فلا ينبغي قياس تلك الأفعال المنطبقة على الحركات الخاصة بالاسم والعنوان ، بالأعمال الخاصة المنطبقة على بعض الحركات في حال دون حال . عدم كون النية من الواجبات الشرعية فتحصل : أن المعتبر في الصلاة على نعت الجزئية والقيدية المقومة لها ، قصدها ، أي قصد العنوان المطلوب المتعلق به الغرض ، وأما الإرادة ، فهي ما تتعلق باخراج تلك الطبيعة عن حالة الاستواء - بالنسبة إلى الطرفين - إلى طرف الوجود ، فليست هي شرطا في