نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 251
قال صاحب الوسائل : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، وقال صاحب القاموس : الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها ، أو إلى قريب العتمة ، انتهى . وفي اللسان الشفق الحمرة بعد غروب الشمس والحمرة الحاصلة من غروب الشمس من دون تقييد لها بالأُفق الغربي ، نعم قيدها بعض اللغويين بذلك ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس . < فهرس الموضوعات > * الرواية السابعة عشر < / فهرس الموضوعات > * الرواية السابعة عشر صحيحة يونس بن يعقوب قال : قلت لا بي عبد الله ( عليه السلام ) : متى نفيض من عرفات ؟ فقال : " إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس " [1] ، وللرواية سند آخر معتبر أيضا وفيها " إذا ذهبت الحمرة - يعني من الجانب الشرقي " [2] . والرواية صريحة في اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية ، حيث أن الإفاضة معلقة على الغروب سيما وأن الغروب غاية وحدّ الواجب في الوقوف . < فهرس الموضوعات > * الرواية الثامنة عشر < / فهرس الموضوعات > * الرواية الثامنة عشر رواية رزيق الخلقاني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ( عليه السلام ) يصلى المغرب عند سقوط القرص قبل إنّ تظهر النجوم [3] . وفيها مقابلة بين سقوط القرص وظهور النجوم ، كما تقدم في صحيحة زرارة المتضمنة للأمر بالمغرب إذا ظهرت ثلاثة أنجم ، والراوي غير موثق لعله عامي .
[1] الوسائل : أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة باب 22 حديث 2 . [2] المصدر حديث 3 . [3] مستدرك الوسائل : أبواب المواقيت باب 13 حديث 2 نقلا عن الشيخ في المجالس .
251
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 251