نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 249
أولا : انه لو لم يكن سقوط القرص هو الوقت الشرعي لصلاة المغرب لكانت صلاة الإمام عليه تقع قبل حلول الوقت ، مع أن الرواية صريحة في إنّ الإمام ( عليه السلام ) يصليها عند سقوط القرص ، فهذا كاشف على إنّ سقوط القرص هو الوقت الشرعي لصلاة المغرب ، إذ التقية لا تستدعي أن يصلي الإمام ( عليه السلام ) خارج الوقت . ثانيا : قوله ( عليه السلام ) " مسّوا بالمغرب " أعم من ذهاب الحمرة المشرقية ، كما أن الأمر أعم من الندب والاستحباب . ثالثا : إنّ الرواية صريحة في إنّ سقوط القرص بمعنى سقوطه عن الأفق الحسي . ويرد الأول : أن هذا أخبار وليس بفعل خارجي وهو للتقية لكي يشاع ذلك عن الإمام ( عليه السلام ) ، إذ من افتراءات العامة علينا إننا نصلي عند اشتباك النجوم . وقد وردت روايات عديدة في باب التقية بأن يصلي المؤمن معهم في المسجد ثم يعيد الصلاة في البيت ، فلا استبعاد في ذلك ، لأجل نفس الشياع لا لكونه وقت . ويرد الثاني : إنّ الأمر بالمسّ مطلقاً لزوماً يغاير السقوط عن الحس المرئي مع أنه قد تقدم في صحيحة ابن شعيب بيان مقدار المسّ بالغيبوبة عن كل نقاط البقاع المتحدة في الأفق بل إنّ في هذه الموثقة المقابلة بين المسّ واشتباك النجوم وسقوط القرص الظاهر منها تباين الحدود الثلاثة وأن المسّ وسطي بمعنى ذهاب المشرقية . كما مر في موثق عمار الساباطي انه ( عليه السلام ) أمر أبا الخطاب بالصلاة عند ذهاب الحمرة من مطلع الشمس المراد بها المشرقية . وأما دعوى الندبية فلا وجه لها لعدم ورود الترخيص ، وروايات سقوط القرص لا تصلح قرينة إذ هذه الموثقة دالة على كون حد سقوط القرص لمراعاة
249
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 249