نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 244
والأمر في الرواية لم يقيد بالشك أو بوجود مانع في الأفق كتلال أو نحو ذلك فليس ذهاب الحمرة علامة ظاهرية . وحمل الأمر على الاستحباب بحاجة إلى قرينة ، وروايات سقوط القرص لا تصلح للقرينة لأنه ذو درجات يوافق في بعضها ذهاب الحمرة فروايات سقوط القرص لا شهادة في كثرتها على الاستحباب . وما في التنقيح من كون زوال الحمرة في الموثقة من نقطة المشرق الملازم لسقوط القرص عن الحس لا عن الأفق الشرقي بتمامه . ففيه : إنّ كلمة " مطلع " وإن أفادت نقطة المشرق ، لكن مقابلة حمرة المشرق مع حمرة المغرب وتخطئة أبي الخطاب في التطبيق شاهد على إنّ المقصود من مطلع الشمس تمام ربع الفلك ، كما أن المقصود من الشفق كل الحمرة . < فهرس الموضوعات > * الرواية الحادية عشر < / فهرس الموضوعات > * الرواية الحادية عشر رواية محمد بن شريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : " إذا تغيرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم " [1] . وأشكل على دلالتها : انه إذا كان تغيّر الحمرة بالسواد فيدل على قول المشهور ، أما إذا تغيرت من صفرة إلى حمرة فلا تدل على المشهور . وفيه : إنّ التغير اسند إلى الحمرة والذهاب اسند إلى الصفرة فلا يكفي حصول الثاني مجرداً ، والأول هو التغير إلى السواد . < فهرس الموضوعات > * الرواية الثانية عشر < / فهرس الموضوعات > * الرواية الثانية عشر صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : " مسّوا