responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 198


واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه ، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه ، حتّى يحمر ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إنّ شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعدا فلا تصل في سفر ولا حضر حتّى تبيّنه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : ( وكلوا واشربوا حتّى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة ) [1] .
فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب الصلاة .
واشتماله على الغيم في سؤال السائل ، لا ينافي ما نحن بصدده فان الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقق البياض رأسا ، مع الغيم الذي هو كحجاب عارض مانع عن الرؤية واضح .
هذا كله مضافاً إلى أن مقتضى الأصل أو الأصول ذلك ، ولا مخرج عنها ، فان الأدلة لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا ، لم تكن ظاهرة في القول الآخر ، فلا محيص إلاّ عن التمسك بالاستصحاب الموضوعي ، أو الحكمي مع الخدشة في الأول كما ذكرت في محلها " انتهى كلامه ( قدس سره ) .
وفيه : إنّ التبيّن كطريق لا أنه ذي الطريق وله موضوعية بل هو طريق للفجر ، إذ ظهور هذه الصفة كذا بقية الصفات الادراكية كما ذكره صاحب الكفاية - قده - في الإراءة المحضة والاستطراق ، فلا تكون ظاهرة في جزء الموضوع إلاّ مع المؤونة



[1] الوسائل : أبواب المواقيت باب 27 حديث 4 .

198

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست