responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > * اثبات الجهة الأولى " صغرى الاستدلال " < / فهرس الموضوعات > * اثبات الجهة الأولى " صغرى الاستدلال " واستدل المشهور بطائفة من الروايات :
< فهرس الموضوعات > * الرواية الأولى < / فهرس الموضوعات > * الرواية الأولى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم " [1] .
والرواية صريحة في اثبات صغرى الدليل ، وهي أن من وظائف الإمام ( عليه السلام ) إذا شهدت عنده بيّنة عادلة أن يأمر بالعيد ، وأمره نافذ وماض .
وما في المستمسك والمستند [2] بتفصيل أكثر ، من الاشكال في دلالة الرواية للترديد في قوله ( عليه السلام ) " أمر الإمام " هل هو من باب الأمر والطاعة الخاصة بالمعصوم أو الحكم ؟ إذ فرق بين انشاء الأمر المولوي وبين انشاء الحكم ، والمتعين هو الأول ، أي من باب " أطيعوا الله ورسوله " وهو ثابت لإمام الأصل ولا ربط لها - للرواية - بانشاء حكم الحاكم ، ومن ناحية أخرى أن لفظة " الإمام " منصرفة لدى أذهان المتشرعة لإمام الأصل ، لا للحاكم ولو بالنيابة ، فالرواية واضحة في أنها من باب وجوب الطاعة لولاة الأمر ولا ربط لها بالمقام .
غير وارد : إذ الرواية تتعرض لوظيفة المعصوم كمتصرف في الأمور لا أنها في صدد بيان صلاحية المعصوم .



[1] الوسائل : أبواب أحكام شهر رمضان باب 6 حديث 1 .
[2] المستمسك ج 8 ص 400 مستند العروة ج 2 ص 82 .

159

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست