نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 135
فعلى ذلك تكون المستفيضة " صم للرؤية وافطر للرؤية " في مقام نفي الحجية عن الطرق الأخرى والارشاد إلى حدّ الموضوع من كونه متكوّنا بحيث يرى بالعين المجردة ، فالطريق على الهلال هو اليقين الحسي . وأن ثبوت الهلال إذا استند إلى ملازمة أو مقدمة حدسيّة أو حسابيّة ولو بالاستعانة برؤية حسية لاحقة ، لا يكون ثبوتا للهلال باليقين الحسي ، بل لليقين الحدسي ولا يكون الصيام للرؤية ، فهو وإن استند في بعض مقدمات للحس كأن يستعان برؤية لاحقة إلاّ أنه بضميمة مقدمة حدسية لتثبيت الهلال في ليلة سابقة . نعم دلّ الدليل على حجية قيام طرق على هذا الطريق وهو البيّنة ونحوها . وعن السيد المرتضى في الناصريات والعلامة في المختلف والسبزواري في الذخيرة والفيض الكاشاني في المفاتيح والنراقي في المستند ، والسيد الخوئي " قده " خلافا للمشهور الذهاب إلى اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال ، وإن ذكر أن الفرض في نفسه نادر التحقق حيث لم نر ولم نسمع لحد الآن برؤيته قبل الزوال ولا بعده اللهم إلاّ قريباً من الغروب بنصف ساعة أو ساعة فإنه كثير شائع . ذهبوا إلى ذلك لوجود روايات صحيحة في المقام مفصلة بين رؤيته قبل الزوال وبعد الزوال . كموثقة إسحاق بن عمار - المطلقة - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : " لا تصمه إلاّ أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل " [1] . وصحيحة محمد بن قيس - المطلقة أيضاً - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من
[1] الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 3 .
135
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 135