responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 81


والأول لا مانع منه إذ إنّ المخاطبين فهموا الماهية ولكن لم يلتفتوا إلى مصاديقها أجمع ، ولا غرابة في ذلك ، أما النحو الثاني فبعيد .
فالترديد بين رؤية البلد أو غيره المختلف في الأفق ليس في صدق الطبيعي على المصداق ، مع أنه في ذلك الزمان كانوا ملتفتين إلى أن الرؤية كما تحدث لهم تحدث لغيرهم .
فليس حال المصداق أنه لم يكن يلتفت إليه أو حدث بعد عدة قرون حتّى يقال أنه لا غرابة في ذلك ، بل المصداق كان في السابق موجود وملتفت إليه ، لكن دائرة الدليل منصرفة عنه ، إذ كانوا يرون أن قولهم ( عليهم السلام ) " صم للرؤية وانظر للرؤية " أو ما شابهه ليس من قبيل صرف الوجود ، بل هو عموم استغراقي استقلالي ، أي رؤية كل بلد بلد ، مع التفاتهم إلى أن الصين والمغرب كل منها له رؤية والهلال مستقل ، فهم ملتفتون إلى المصداق لكن المدلول كانوا يضيّقونه .
فما نحن فيه المدلول والموضوع ضيق ، لا أنه من الغفلة عن المصداق ، ثم بعد ذلك يلتفت إليه ، وفرق بين الأمرين .
فهل يعقل تقيد الرؤية عند المخاطبين ببلد الرؤية ثم بعد أكثر من عشرة قرون يفهم منها أنها عامة ومطلقة ، لا شك أن هذا انصراف وتقيّد في فهم الخطاب عرفاً .
والمسألة كانت مطروحة في عصر التشريع ، وقد مر في مستهل البحث ذكر أقوال العامة وذكر أحد الروايات العامية الصريحة في أن هذه المسألة كانت موضع ابتلاء وسؤال .
* التأمل الثالث أن الدليل الذي يتعرض للحكم الظاهري لا يمكن أن يستكشف منه حيثيات وخصوصيات الحكم الواقعي ، كما وأن الدليل المتكفل للحكومة الظاهرية - أي التوسعة في الموضوع إحرازا وإثباتا - لا يتكفل الحكومة الواقعية - أي التوسعة في

81

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست