responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 42


الثاني يرجع إلى القول والتقريب الرابع .
وتبعه السيد الحكيم - قده - في المستمسك إذ قال : لو رئي في البلاد الشرقية ، فإنه تثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى ، أما لو رئي في الغربية ، فالأخذ بإطلاق النص غير بعيد ، إلاّ أن يعلم بعدم الرؤية ، إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري [1] .
* فروق الأقوال والفرق بين هذا التقريب والسابق مع أن كلا منها يعتمد على مقدمة عقلية والأخرى نقلية ، هو إن التقريب الثالث توسعة في الثبوت أي أن الرؤية التي هي محققة لبداية الشهر وتكونه هي طبيعي الرؤية في أي نقطة فرضت وإن قطع بعدم تحققها في بلد آخر وتحققها في تلك النقطة الأولى خاصة .
بينما التقريب الرابع هي توسعة في الاثبات ، أي في حجية وكاشفية الرؤية في نقطة عن تحققها في نقاط أخرى تمسكا باطلاق دليل الحجية وهذا في صورة احتمال تحقق الرؤية لا مع العلم بعدمها في النقاط الأخرى .
والفرق بين التقريب الثاني والرابع أن الثاني يعتمد على مقدمة عقلية تولد العلم ، وقد تقدم الفرق بين التقريب الثالث والأول فراجع .



[1] المستمسك ج 8 ص 409 .

42

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست