نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 40
للرؤية " واطلاق ما دل على كفاية الرؤية في بلد آخر [1] ، وتبعه السيد الصدر في الفتاوى الواضحة في المدعى والدليل . * التقريب الرابع أنه إذا رؤي الهلال في بقعة ما فاحتمال رؤيته في البلدان الواقعة شرق هذه البقعة ممكنة ، ولا يمكن القطع بعدمها ، فما دام هذا الاحتمال موجود فيمكن التمسك باطلاق أدلة البيّنة لاثبات بداية الشهر للبلدان الشرقية . فالبينة في الرواية لم تقيد ببلد المكلف ، فإذا أطلقت البيّنة فيمكن أن نعمل بهذا التعبد الظاهري ويكفي في ذلك احتمال الحكم الواقعي . فهذا دليل نقلي إلاّ أنه يعتمد على مقدمة عقلية ، وإنما يصح الأخذ باطلاق الحكم الظاهري إلى حد احتمال الحكم الواقعي ، وبمجرد القطع بانتفاء الحكم الواقعي يكون ذلك انتفاءاً للحكم الظاهري ، لان الحكم الظاهري مأخوذ فيه احتمال الواقع ، وبمجرد انتفاء الواقع ينعدم الحكم الظاهري إذ هو لاستطراق الواقع . وهذا ثاني وجهي العلامة في المنتهى حيث قال : إنّ المعمورة منها ( من الأرض ) قدر يسير هو الربع ولا اعتداد به عند السماء ، وبالجملة إنّ علم طلوعه في بعض الصفايح وعدم طلوعه في بعضها المتباعدة عنه لكروية ( فكروية ص ح ) الأرض لم يتساوى حكماهما ، وأما بدون ذلك فالتساوي هو الحق [2] . ولا يخفى أن كلامه قبل " وبالجملة " يرجع إلى التقريب الثاني وما بعده يرجع إلى التقريب الرابع ، وتبعه أيضاً المحقق النراقي بعد أن جزم باختلاف الرؤية من بلد لآخر مع تباين الأفق .
[1] شرح نجاة العباد ص 111 . [2] منتهى المطلب ج 2 ص 593 سطر 17 .
40
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 40