نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 258
والشفق المذكور في الرواية ليس الحمرة المغربية ، إذ هذا مستبعد ، والشفق كما في اللغة هو الحمرة بعد غروب الشمس من دون تقييد للحمرة بالأُفق الغربي وإن قيدها بعض اللغويين بذلك ، وبعضهم عرفها بالحمرة الحاصلة من غروب الشمس من دون تقييد بالأُفق الغربي أيضاً ، بينما قيدوا البياض الحاصل بعد ذهاب الحمرة بالذي في الأفق الغربي والذي هو أحد معاني الشفق . وقد تقدم في بعض الروايات إنّ الشفق هو الحمرة المشرقية ، بقرينة إنّ الإمام لا يترك وقت الفضيلة . * الرواية السابعة والعشرون معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : " موجبا ، انما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتّى توارت بالحجاب ، لأنه لو صلاها قبل أن تغيب لكان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتا من العصر " [1] . فقوله تعالى ( حتّى توارت بالحجاب ) كما هو أحد الأقوال في تفسير الآية يعني حتّى سقط القرص وتوارى عن الانظار ، فإذا استتر القرص عن الحسّ المرئي فلا يزال وقت صلاة الحصر لم ينته بعد إذ ليس العبرة بسقوط القرص عن الأفق الحسي وإنما سقوطه عن الأفق الحقيقي . فلو كان أول وقت المغرب هو سقوط القرص عن الأفق الحسي المرئي لكان سليمان ( عليه السلام ) صلى صلاته قضاءا وهذا ما ترده صحيحة زرارة والفضيل في نفس الباب قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عز وجل ( إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : " يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إنّ جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة ، لو كان ذلك