نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 259
كذلك لهلك سليمان بن داود ( عليه السلام ) حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها " [1] . وعلم إلى ههنا أنه يدل على قول المشهور العديد من الصحاح والموثقات والحسان الصريحة أو الظاهرة دلالة . < فهرس الموضوعات > * الرواية الثامنة والعشرون < / فهرس الموضوعات > * الرواية الثامنة والعشرون صحيحة الحلبي - في حديث - قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها [2] . والرواية كالصريحة - ومؤيدة للرواية السابقة - في إنّ مجرد غروب الشمس عن الأفق الحسي ليس هو منتهى الظهرين ومبدأ الوقت الشرعي لصلاة المغرب ، ولو كان كذلك لما أمر الإمام ( عليه السلام ) الراوي بتفحص الوقت فإن كان يسع الصلاتين صلاهما وإلاّ قدم العصر وصلى بعدها الظهر ، إذ على قول غير المشهور تكون كلا الصلاتين قضاءا ، وهذا ما تصرح الرواية بخلافه . < فهرس الموضوعات > * الرواية التاسعة والعشرون < / فهرس الموضوعات > * الرواية التاسعة والعشرون صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها [3] .
[1] الوسائل : أبواب المواقيت باب 7 حديث 4 . [2] الوسائل : أبواب المواقيت باب 4 حديث 18 . [3] الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 حديث 16 .
259
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 259