نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 255
وآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتّى يصليها " [1] . بل في مرسل محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ملعون من أخرّ المغرب طلب فضلها [2] . * الرواية الثالثة والعشرون صحيحة زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إنّ لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق " [3] . والرواية متعرضة لتضيق الوقت وسقوط القرص كمبدأ وسقوط والشفق كغاية فتكون صريحة في تعيين سقوط القرص عن الأفق الحقيقي الملازم لذهاب الحمرة المشرقية وهذا نوع من التقية المكشوفة ، إذ صلاة المغرب مع نوافلها لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة ، بينما مدة سقوط القرص عن الأفق الحسي المرئي إلى ذهاب الشفق من المغرب يستغرق 30 - 40 دقيقة . وفي الصحيحة ايماء بعدم تأخر وقت الصلاة ولو فضيلة عن وقت الوجوب ، سواء وجوبها بمعنى ثبوت افتراضها أو بمعنى وجوب الشمس وسقوطها . والروايات الصريحة الدالة على أن صلاة المغرب وقتها مضيق كثيرة منها : صحيحة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ، وإن وقتها وجوبها " [4] . والصحيحة كالسابقة دالة على أنه ليس هناك تفكيك عن وقت الفضيلة ووقت
[1] الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 9 . [2] الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 12 . [3] الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 2 . [4] الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 1 .
255
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 255