responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 254


قد يتفق حصوله في فتوى الفقهاء .
مع أن الأظهر في مفاد كرسي الشمس هو ضوء الشمس وهالة شعاعها ، حيث أنها كالمتكئ للقرص وكذلك التعبير بالغيبوبة .
< فهرس الموضوعات > * الرواية الحادية والعشرون < / فهرس الموضوعات > * الرواية الحادية والعشرون موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم " [1] .
ويمكن عدها من أدلة المشهور بضميمة ما سيأتي من كون وقت صلاة المغرب مضيقاً وإن لها وقتاً واحداً ، فوقت فضيلتها وقت وجوبها بخلاف بقية الصلاة ، فيكون غروبها ذهاب الحمرة المشرقية وإلاّ يكون موسعاً وهو ما دلت الروايات على خلافه .
< فهرس الموضوعات > * الرواية الثانية والعشرون < / فهرس الموضوعات > * الرواية الثانية والعشرون صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق [2] .
وهذه الرواية كالسابقة لأنها تحدد الغاية وبضميمة ما دل على أن وقت المغرب مضيق يكون المراد من الغروب ذهاب الحمرة .
وقد يشكل بتسليم ضيق وقت الفضيلة وأنه من ذهاب الحمرة إلى سقوط الشفق لا أصل وقت الفريضة .
ويدفع بضم مقدمة ثالثة من إنّ أول أوقات الصلاة هي الفضيلة ، مثل [3] ما في روايات الذم لتأخير الصلاة وستأتي موثقة ليث " كان رسول الله صلى الله عليه



[1] الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 حديث 26 .
[2] الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 ح 29 .
[3] الوسائل : أبواب المواقيت باب 3 .

254

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست