نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 254
قد يتفق حصوله في فتوى الفقهاء . مع أن الأظهر في مفاد كرسي الشمس هو ضوء الشمس وهالة شعاعها ، حيث أنها كالمتكئ للقرص وكذلك التعبير بالغيبوبة . < فهرس الموضوعات > * الرواية الحادية والعشرون < / فهرس الموضوعات > * الرواية الحادية والعشرون موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم " [1] . ويمكن عدها من أدلة المشهور بضميمة ما سيأتي من كون وقت صلاة المغرب مضيقاً وإن لها وقتاً واحداً ، فوقت فضيلتها وقت وجوبها بخلاف بقية الصلاة ، فيكون غروبها ذهاب الحمرة المشرقية وإلاّ يكون موسعاً وهو ما دلت الروايات على خلافه . < فهرس الموضوعات > * الرواية الثانية والعشرون < / فهرس الموضوعات > * الرواية الثانية والعشرون صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق [2] . وهذه الرواية كالسابقة لأنها تحدد الغاية وبضميمة ما دل على أن وقت المغرب مضيق يكون المراد من الغروب ذهاب الحمرة . وقد يشكل بتسليم ضيق وقت الفضيلة وأنه من ذهاب الحمرة إلى سقوط الشفق لا أصل وقت الفريضة . ويدفع بضم مقدمة ثالثة من إنّ أول أوقات الصلاة هي الفضيلة ، مثل [3] ما في روايات الذم لتأخير الصلاة وستأتي موثقة ليث " كان رسول الله صلى الله عليه
[1] الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 حديث 26 . [2] الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 ح 29 . [3] الوسائل : أبواب المواقيت باب 3 .
254
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 254